الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        35044 - قال مالك : فإن مات سيد المدبر ، وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه ; لأنه إنما يعتق في الثلث .

                                                                                                                        قال : فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد ، بيع نصفه للدين ، ثم [ ص: 388 ] عتق ثلث ما بقي بعد الدين .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35045 - قال أبو عمر : قد بين مالك ، رحمه الله وجه قوله ومعناه ، وذلك أن المدبر في الثلث ، وكل ما كان في الثلث ، فهو يجري مجرى الوصايا .

                                                                                                                        35046 - وقد أجمع علماء المسلمين ، على أن الدين قبل الوصية ، وقبل الميراث ، وأن الوصية لا يتعدى بها الثلث ، فلهذا قال : إن المدبر كله في الدين ، إن كان الدين يحيط به ، أو يباع بعضه على قدر الدين ، وما بقي فهو في الميراث ; تنفذ الوصية في ثلثه ، قل أو كثر ، وثلثاه للورثة .

                                                                                                                        35047 - ومن أصله أن من كان عليه دين لم يجز له عتق ولا تدبير ، ويرد عتقه وتدبيره ; لأن الدين أداؤه فرض ، والعتق تطوع .

                                                                                                                        35048 - وأما الكوفيون ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والحسن بن حي ، وهو قول الأوزاعي ، يقولون : إذا كان الدين على سيد المدبر مثل قيمته أو أكثر ، سعى في قيمته ، ولا يباع شيء منه في الدين .

                                                                                                                        35049 - ومن حجتهم ، أن المدبر ، لما لم يجز بيعه في الحياة ، من أجل الحرية التي يستحقها بالموت ، كان أولى ألا يباع في الحال التي يستحق فيها الحرية ، وهي موت سيده .

                                                                                                                        35050 - وأما الشافعي ; فالمدبر عنده وصية يبيعه سيده في حياته إن شاء ، [ ص: 389 ] وبيعه له رجوع فيه كما يرجع في وصيته ، ويباع في الدين كما يباع في غير المدبر .

                                                                                                                        35051 - قال أبو عمر : ولو أعتق عبده في مرضه عتقا بتلا ، ولا مال له غيره ، وعليه دين يحيط بثمنه بيع في الدين ، ولم ينفذ عتقه .

                                                                                                                        35052 - وهو قول مالك ، وابن أبي ليلى ، وجماعة منهم أحمد ، وداود .

                                                                                                                        35053 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينفذ عتقه ، ويسعى في قيمته .

                                                                                                                        35054 - وهو قول الثوري ، وابن شبرمة ، وعثمان البتي ، وعبيد الله ، والحسن ، وسوار ، وهو قول إبراهيم النخعي .

                                                                                                                        35055 - قال أبو عمر : قد بينا فساد هذا القول في ما تقدم ، فلا معنى لإعادته .




                                                                                                                        الخدمات العلمية