الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1498 1470 - مالك عن يحيى بن سعيد ; أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار ، فولدت له عاصم بن عمر ، ثم إنه فارقها ، فجاء عمر قباء ، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد ، فأخذ بعضده ، فوضعه بين يديه على الدابة ، فأدركته جدة الغلام ، فنازعته إياه ، حتى أتيا أبا بكر الصديق ، فقال عمر : ابني ، وقالت [ ص: 66 ] المرأة : ابني . فقال أبو بكر : خل بينها وبينه ، قال : ، فما راجعه عمر الكلام ، قال : وسمعت مالكا يقول : وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33493 - قال أبو عمر : هذا خبر منقطع في هذه الرواية ، ولكنه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصلة ، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل .

                                                                                                                        33494 - وزوج عمر بن الخطاب أم ابنه عاصم بن عمر هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري ، وقد ذكرناه بما ينبغي من ذكره في الصحابة . وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف مذهب أبي بكر ، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والقضاء ، ثم كان بعد في خلافته يقضي به ، ويفتي ، ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا ، لا يميز ، ولا مخالف لهما من الصحابة .

                                                                                                                        33495 - ذكر حماد بن سلمة ، عن قتادة ، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، قال : إن عمر طلق جميلة ابنة عاصم ، فجاءت جدته الشموس ، فذهبت بالصبي ، فجاء عمر على فرس ، فقال : أين ابني ؟ فقيل : ذهبت به الشموس فدفع ، فلحقها ، فخاصمها إلى أبي بكر ، فقضى لها أبو بكر به ، وقال : هي أحق بحضانته .

                                                                                                                        33496 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم [ ص: 67 ] بن محمد ، قال : أبصر عمر عاصما ابنه مع جدته أم أمه فكأنه جاذبها إياه ، فلما رآه أبو بكر مقبلا قال له : مه مه ، هي أحق به ، فما راجعه الكلام .

                                                                                                                        33497 - وعن ابن جريج أنه أخبره عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، قال : طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم ، فلقيها تحمله بمحسر ، وقد فطم ، ومشى ، فأخذ بيده لينتزعه منها ، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام ، وبكى ، وقال : أنا أحق بابني منك ، فاختصما إلى أبي بكر ، فقضى لها به ، وقال : ريحها وحجرها ، وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه .

                                                                                                                        33498 - ومحسر سوق بين قباء ، والمدينة .

                                                                                                                        33499 - وعن الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، قال : خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر ، وكان طلقها ، فقال أبو بكر : الأم أعطف ، وألطف ، وأرحم ، وأحق ، وأرأف ، هي أحق بولدها ما لم تتزوج .

                                                                                                                        33500 - وعن معمر ، قال : سمعت الزهري يحدث أن أبا بكر قضى على عمر في ابنه مع أمه ، وقال : أمه أحق به ما لم تتزوج .

                                                                                                                        33501 - قال أبو عمر : من الحديث في ذلك عن عمر بموافقته أبا بكر رضي [ ص: 68 ] الله عنهما ما رواه معمر ، عن أيوب ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : اختصم إلى عمر في صبي ، فقال عمر : هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه ، فيختار .

                                                                                                                        33502 - وروي هذا عن عمر من وجوه كثيرة ، ذكرها عبد الرزاق وغيره .

                                                                                                                        33503 - وفي ذلك تخيير الصبي إذا ميز كما تقدم ذكره عن أبي بكر .

                                                                                                                        33504 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه يحيى بن أبي كثير ، وزياد بن سعد ، عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة - سليمان - مولى من أهل المدينة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : جاءت أم وأب يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن لهما ، فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : فداك أبي وأمي يا رسول الله; إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ، ونفعني ، فقال النبي : ( ( يا غلام ! هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 69 ] 33505 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء ، والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولده من أبيه ما دام طفلا صغيرا ، لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ، ولم يثبت منها فسق ، ولم تتزوج .

                                                                                                                        33506 - ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز ، وعقل بين أمه ، وبين أبيه ، وفيمن هو أولى به بعد ذلك على ما نذكره عن أئمة الفقهاء الذين تدور عليهم بأمصار المسلمين الفتيا إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        33507 - وممن خير الصبي المميز بين أبويه من السلف : عمر بن الخطاب ، وغيره .

                                                                                                                        33508 - روي عن ابن عيينة ، عن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن أبي عبد الله بن أبي المهاجر ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه حضر عمر بن الخطاب خير صبيا بين أمه وأبيه .

                                                                                                                        33509 - وعن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي ، قال : قدم عمي من البصرة ، يريد أن يأخذني من أمي ، فأرسلتني أمي إلى علي بن أبي طالب ، أدعوه إليها ، فدعوته ، فخيرني بين أمي ، وعمي .

                                                                                                                        قال : وأبصر علي أخا لي أصغر مني مع أمي ، فقال : وهذا إذا بلغ مبلغ هذا خير .

                                                                                                                        [ ص: 70 ] 33510 - وعن سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح أنه خير غلاما بين أبيه ، وأمه .

                                                                                                                        33511 - قال : سفيان : الأم أحق به ما دام صغيرا ، فإذا بلغ ستا وعقل خير بين أبويه .

                                                                                                                        33512 - وقد روي عن شريح شيء ظاهره خلاف ما وصفنا ، وليس كذلك; لأنه قد روي عنه ما ذكرنا ، وبالله توفيقنا .

                                                                                                                        33513 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : الأب أحق ، والأم أرفق .

                                                                                                                        33514 - رواه هشيم ، قال : أخبرنا يونس ، وابن عون ، وهشام ، وأشعث ، كلهم عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : الأب أحق ، والأم أرفق .

                                                                                                                        33515 - وهذا كلام مجمل يحتمل أن يكون الأب أحق به إذا تزوجت الأم على ما عليه جماعة العلماء بحسب ما نورده بحول الله تعالى .

                                                                                                                        33516 - ويدل على صحة ما تأولنا على شريح أنه قد روى عنه بهذا الإسناد ، معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين أن شريحا قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة ، ويكون معهم من النفقة ما يصلحهم .

                                                                                                                        [ ص: 71 ] 33517 - وابن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أن امرأة كانت بالكوفة ، فأرادت أن تخرج بولدها إلى البادية ، فخاصمها العصبة إلى شريح ، فقال : هم مع أمهم ما كانت الدار واحدة ، فإذا أرادت أن تخرج بهم أخذوا منها ، وقال : الأب أحق والأم أرفق .

                                                                                                                        33518 - سفيان ، عن زكريا بن أبي زائدة أن امرأة أرادت أن تخرج بولدها إلى الرستاق فاختصموا إلى الشعبي ، فقال : العصبة أحق .

                                                                                                                        33519 - قال أبو عمر : على هذا جمهور الفقهاء عند انتقال الأم عن حضرة الأب ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        33520 - وأما مذاهب الفقهاء في الحضانة :

                                                                                                                        33521 - فذكر ابن وهب ، عن مالك ، قال : الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ، ثم لا حضانة لها ، بذلك قضى أبو بكر على عمر ، فإذا أثغروا فوق ذلك ، فلا حضانة لها .

                                                                                                                        33522 - قال : ابن وهب : وسئل مالك عن المطلقة ، ولها ابن في الكتاب ، أو بنت قد بلغت الحيض : للأب أن يأخذهما ؟

                                                                                                                        33523 - فقال مالك : لا أرى ذلك ، له أن يؤدب الغلام ، ويعلمه ، ويقلبه إلى أمه ، ولا يفرق بينه وبين أمه ، ولكن يتعاهده في كتابه ، ويقر عند أمه ، ويتعاهد [ ص: 72 ] الجارية ، وهى عند أمها ما لم تنكح .

                                                                                                                        33524 - قال مالك : وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم ، ثم الجدة من الأب .

                                                                                                                        33525 - قال : وليس للأم ، ولا للجدة أن يخرجا بالولد إلى بلد بعيد عن أبيه ، وأهل بيته .

                                                                                                                        33526 - وذكر ابن القاسم ، عن مالك أن ولد المرأة إذا كان ذكرا ، فهي أولى بحضانته ما لم تتزوج ويدخل بها حتى يبلغ ، فإذا بلغ ذهب حيث شاء

                                                                                                                        33527 - خالف ابن القاسم رواية ابن وهب في اعتبار البلوغ .

                                                                                                                        33528 - وقد ذكر ابن عبد الحكم الروايتين .

                                                                                                                        33529 - قال : ابن القاسم ، عن مالك : والأم أحق بحضانة ابنتها ، وإن بلغت الجارية ما لم تتزوج ، وعلى الأب نفقة ابنته إذا كان يجد .

                                                                                                                        33530 - قال مالك : وأولياء الولد أولى بهم - وإن كانوا صغارا - من أمهم إذا نكحت .

                                                                                                                        33531 - قال مالك : فإذا تزوجت الأم ، فالجدة من الأم أولى ، فإن طلقها زوجها بعد الدخول بها لم يرد إليها الولد ، وكذلك إن سلمته الأم استثقالا للولد ، ثم طلبته لم يرد إليها .

                                                                                                                        33532 - قال ابن القاسم عنه : فإن ماتت جدته لأمه ، فخالته أولى بحضانته ، ثم بعدها جدته لأبيه ، ثم الأخت ، ثم العمة ، وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة ، [ ص: 73 ] ولم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك ، قال : وينظر للولد بالذي هو أكفأ وأحوط .

                                                                                                                        33533 - وقال الثوري : إن تزوجت الأم ، فالخالة : أحق به ، ولم يذكر تخييرا .

                                                                                                                        33534 - وقال الأوزاعي : الأم إذا تزوجت ، فالعم أحق من الجدة أم الأم ، وإن طلقها زوجها ، ثم أرادت أخذ الولد ، لم يكن لها ذلك ، ولم يذكر تخيير الصبي .

                                                                                                                        33535 - وذكر عن الأوزاعي أيضا : الأم أحق بالولد ، وعلى الأب النفقة ، فإن تزوجت ، فهو أحق به ، فإن سلمته إلى جدته ، فمتى ارتجعته منه رد عليها نفقتها ، والجدة أم الأب أولى من العمة إذا قويت على النفقة ، ولا تعود حضانة الأم بطلاقها .

                                                                                                                        33536 - والليث : الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين ، أو تسع سنين ، أو عشرا ، ثم الأب أولى بالجارية حتى تبلغ فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها ، وأدبها لولدها أخذ منها إذا بلغ .

                                                                                                                        33537 - وقال الحسن بن حي إذا كانت الابنة كاعبا ، والغلام قد أيفع ، واستغنى عن أمه خيرا بين أبويهما ، فأيهما اختارا فهو أولى فإن اختارا بعد ذلك الآخر حول ، ومتى طلقت بعد التزويج رجع حقها ، فإذا كان أحد الأبوين غير مأمون [ ص: 74 ] كانت عند المأمون حتى يبلغ .

                                                                                                                        33538 - والبكر إذا بلغت ، فأختار لها أن تكون مع أحدهما ، فإن أبت ، وهي مأمونة ، فلها ذلك .

                                                                                                                        33539 - والابن إذا بلغ ، وأونس رشده ولي نفسه .

                                                                                                                        33540 - وقال الشافعي : إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثماني سنين خير إذا كانت دارهما واحدة ، وكانا مأمونين على الولد يعقل عقل مثله ، فإذا كان أحدهما غير مأمون ، فهو عند المأمون منهما ، كان الولد ذكرا أو أنثى ، فإن منعت المرأة من الولد بالزوج ، فطلقها طلاقا رجعيا ، أو غيره رجعت على حقها في ولدها ; لأنها منعت لوجه ، فإذا ذهب ، فهي كما كانت .

                                                                                                                        33541 - وهو قول المغيرة ، وابن أبي حازم .

                                                                                                                        33542 - وعلى الأب نفقته ، ويؤدبه بالكتاب ، والصناعة إن كان من أهلها ، ويأوي إلى أمه ، ولا يمنع إن اختار الأم من إتيان الأب ولا الأم من إتيان ابنتها ، وتمريضها عند الأب .

                                                                                                                        33543 - قال : والأم أحق بالولد الصغير ما لم تتزوج ، ثم الجدة للأم ، وإن علت ، ثم الجدة للأب ، وإن علت ، ثم الأخت للأب والأم ، ثم الأخت للأب ، ثم

                                                                                                                        [ ص: 75 ] الأخت للأم ، ثم الخالة ، ثم العمة .

                                                                                                                        33544 - ولا ولاية لأم أب ; لأن قرابتها بأب لا بأم .

                                                                                                                        33545 - وقرابة الصبي من النساء أولى ، وإن كان الولد مخبولا ، فهو كالصغير .

                                                                                                                        33546 - قال : ولا حق لأحد مع الأب غير الأم ، وأمهاتها ، فأما أخواتها ، وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب ، فلا يكون لهن حق معه ، وهن يدلين به .

                                                                                                                        33547 - والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب ، وأقرب العصبة يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب ، أو كان غائبا ، أو غير رشيد .

                                                                                                                        33548 - وأما قول الكوفيين ، فروى أبو يوسف ، وأبو حنيفة ، قال : الأم أولى بالغلام والجارية الصغيرين ، ثم الجدة من الأم ، ثم الجدة من الأب ، ثم الأخت للأم والأب ، ثم الأخت للأم ، ثم الخالة في أحد الروايتين هي أحق من الأخت لأب ، وفي الأخرى : الأخت أولى ، ثم العمة ، والأم والجدتان أولى بالجارية حتى تبلغ المحيض وبالغلام حتى يستغني ، فيأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويلبس وحده ، ومن سواهما أحق بهما حتى يستغنيا ولا يراعى البلوغ .

                                                                                                                        33549 - وقال زفر في رواية عمر بن خالد عنه : الخالة أولى من الأخت للأب .

                                                                                                                        33550 - وقال أبو يوسف : الأخت أولى .

                                                                                                                        [ ص: 76 ] 33551 - وروي عن عمرو بن خالد أيضا عن زفر : الخالة للأب أولى من الجدة للأب .

                                                                                                                        33552 - وروى الحسن بن زياد عنه أن الجدة أم الأم أولى بحضانة الولد بعد الأم ، ثم أم الأب ، ثم الأخت من قبل الأب والأم ، والأخت من قبل الأم يتساويان في الحضانة ، ولا تتقدم إحداهما فيه الأخرى ، ثم الأخت من قبل الأم ، ثم الخالة ، ثم العمة ، فإذا تزوجت واحدة منهن لغير ذي رحم كان غيرها أولى إذا كان زوجها ذا رحم من الولد ، متى عادت الأم أو غيرها غير ذات زوج عادت إليها حضانتها .

                                                                                                                        33553 - قال أبو عمر : في الخالة حديث علي ، وابن عباس أن عليا وجعفر ، وزيد بن حارثة ترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة في حين دخوله مكة ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر من أجل أن خالتها عنده ، وقال : ( ( الخالة أم ، أو بمنزلة الأم ) ) .

                                                                                                                        33554 - حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني أحمد بن جريج ، قال : حدثني خلف بن الوليد ، قال : حدثني إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هانئ بن هانئ ، وهبيرة بن يريم ، عن علي ، فذكر حديثا بمعنى ما ذكرت إلا أني اختصرته .

                                                                                                                        [ ص: 77 ] 33555 - وروى حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس مثله بمعناه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية