الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34501 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ; أن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه ، أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن ، إلا أن يكاتباه جميعا ; لأن ذلك يعقد له عتقا ، ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه ، إلى أن يعتق نصفه ، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه ، فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ) ) . قال مالك : فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب ، أو قبل أن يؤدي ، رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب ، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما ، وبطلت كتابته ، وكان عبدا لهما على حاله الأولى

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34502 - قال أبو عمر : احتج مالك ، رحمه الله ، لمذهبه في هذه المسألة بما فيه كفاية .

                                                                                                                        34503 - وأما اختلاف الفقهاء فيها ; فإن الشافعي اختلف قوله في كتابة أحد الشريكين حصته من عبد بينهما بإذن شريكه .

                                                                                                                        34504 - وذكر المزني ، عن الشافعي ، قال : لا يجوز أن يكاتب أحد بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا ; قال : ولا يجوز أن يعتق بعضا من عبد بينه وبين شريكه ، [ ص: 267 ] وإن كان من إذن الشريك ; لأن المكاتب لا يمنع من السعي والاكتساب ، قال : لا يجوز أن يكاتباه معا ، حتى يكونا فيه سواء .

                                                                                                                        34505 - قال أبو عمر : وافق مالكا من هذه الجملة ، في أنه لا يكاتب عبدا بينه وبين شريكه بإذن الشريك ، ولا بغير إذنه .

                                                                                                                        34506 - قال المزني : وقال في كتاب ( ( الإملاء ) ) على محمد بن الحسن : وإذا أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتبه ، فالكتابة جائزة ، وللذي يكاتبه أن يختدمه يوما ويخليه والكسب يوما ، فإن أبرأه مما عليه ، كان نصيبه حرا ، وقوم عليه الباقي ، وعتق إن كان موسرا ، ورق إن كان معسرا .

                                                                                                                        34507 - واختار المزني القول الأول لقول الشافعي في موضع آخر : لو كانت كتابتها فيه سواء ، فعجزه أحدهما وأنظره الآخر ، فسخت الكتابة بعد ثبوتها حتى يجتمعا على الإقامة عليها .

                                                                                                                        34508 - قال المزني : فالابتداء بذلك أولى .

                                                                                                                        34509 - قال المزني : ولا يخلو أن تكون كتابة نصيبه كبيعه إياه ، فلا معنى لإذن شريكه .

                                                                                                                        34510 - وذكر الطحاوي ، أن أبا حنيفة كان يقول : إذا كاتب نصيبه من العبد بإذن شريكه ، كانت الكتابة جائزة ، وكان ما أداه المكاتب إلى الذي كاتبه ، يرجع فيه الذي لم يكاتب على الذي كاتب ، فيأخذ منه نصفه ، ثم يرجع الذي كاتب [ ص: 268 ] بذلك على المكاتب ، فيسأله فيه ، قال : ومن كاتب عبدا له ; بينه وبين آخرين ، وكان نصفه بغير إذن شريكه ، كان لشريكه إبطال ذلك ، ما لم يرد العبد إلى مولاه الذي كاتبه ما كاتبه عليه ، فإن لم يبطل المولى الذي لم يكاتبه المكاتبة حتى أداها العبد إلى الذي كاتبه عليها ، فإنه قد عتق نصيبه بذلك .

                                                                                                                        34511 - وكان أبو حنيفة يقول : إن كانت المكاتبة وقعت على العبد كله ، كان للذي لم يكاتبه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبد فأخذه منه ، ثم يرجع حكم العبد إلى حكم عبد بين رجلين ; أعتقه أحدهما ، ولا يرجع المولى الذي كاتب على المكاتب بشيء من ما أخذه منه شريكه قال : وإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد ، كان الجواب كذلك أيضا ، غير أنه يكون للمكاتب أن يرجع على العبد بما أخذه منه شريكه ، فيستسعيه فيه .

                                                                                                                        34512 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : سواء كانت المكاتبة وقعت من السيد على كل العبد ، أو على نصيبه من العبد ، وهو كما قال أبو حنيفة فيها إذا وقعت على العبد .

                                                                                                                        34513 - وذكر الخرقي ، عن أحمد بن حنبل ، قال : وإذا كاتب نصف عبد ; فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الذي لم يكاتبه ، كان نصفه حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا ، وإن كان موسرا أعتق كله ، وكانت نصف قيمته على الذي كاتب لشريكه . [ ص: 269 ] 34514 - هذا يدل على أن مذهبه جواز الكتابة لأحد الشريكين في نصيبه بإذن شريكه وتغيير إذنه .

                                                                                                                        34515 - وذكر إسحاق بن منصور ، قال : قيل لأحمد بن حنبل : إن سفيان سئل عن عبد بين رجلين ; كاتب أحدهما نصيبه منه ، قال : أكره ذلك ، قيل : فإن فعل ، قال : أرده ، إلا أن يكون نفذه ، فإن كان نفذه ضمن فأخذ شريكه نصف ما في يده يبيع هذا المكاتب بما أخذه منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كانت له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد ، فقال أحمد : كتابته جائزة ، إلا ما كسب المكاتب ، أخذ الآخر نصف ما كسب واستسعى العبد .

                                                                                                                        34516 - قال إسحاق : هو كما قال أحمد ; لانا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين ; فكاتبه أحدهما ، فلم يؤد إليه كل ما كاتبه عليه حتى أعتق الآخر نصيبه ، وهو موسر ، وقد صار العبد كله حرا ، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته .

                                                                                                                        34517 - قال أبو عمر : هذا على أصل أحمد ، في إجازته بيع المكاتب وكان الحكم بن عتيبة يجيز كتابة أحد الشريكين حصته بإذن شريكه ، وبغير إذنه .

                                                                                                                        34518 - وهو قول ابن أبي ليلى ; وقال ابن أبي ليلى : ولو أن الشريك الذي لم يكاتب أعتق العبد ، كان عتقه باطلا ، حتى ينظر ما تئول إليه حال المكاتب ، فإن أدى الكتابة ، عتق ، وضمن الذي كاتبه نصف قيمته لشريكه ، وكان الولاء كله له .




                                                                                                                        الخدمات العلمية