الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34953 - قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية ، فوطئها ، فحملت منه وولدت ، قال : ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته ، يعتقون بعتقه ، ويرقون برقه .

                                                                                                                        قال مالك : فإذا أعتق هو ، فإنما أم ولده مال من ماله ، يسلم إليه إذا أعتق .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34954 - قال أبو عمر : أجمع علماء المسلمين ، بأن ولد الحر ، من سريته ، تبع له ، لا لأمه ، وأنه حر مثله ، وأجمعوا أن ولد العبد ، من سريته عند من أجاز له التسري بإذن سيده ، وعند من لم يجزه عبد تبع لأبيه ، وملك للسيد ، كأبيه وأمه .

                                                                                                                        34955 - وقال الجمهور منهم : ولد المكاتب من سريته ، إذا أذن له سيده في التسري تبع لأبيه ، مكاتب مثله ، داخل في كتابته ، وكذلك المعتق بعضه سيده من سريته مثله .

                                                                                                                        34956 - واختلفوا في المدبر يتسرى :

                                                                                                                        34957 - فقال مالك ، في ( ( موطئه ) ) ، ما تقدم ذكره ، وعليه أصحابه .

                                                                                                                        [ ص: 368 ] 34958 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما : ولد المدبر من سريته ، لا يكونون مدبرين .

                                                                                                                        34959 - قال الكوفيون : لأن لسيد المدبر ، أن ينتزع ماله ، وليس له أن ينتزع مال المكاتب فليس كالمكاتب .

                                                                                                                        34960 - وأما الشافعي ; فالمدبر عنده وصية ، لسيده الرجوع فيه ، وبيعه جائز له ولا خلاف أن ولد الموصى به لا يدخل في الوصية ، إلا أن يدخله السيد ، ويوصي به كما أوصى بأبيه ، وكذلك العبد المرهون لا يدخل ولده من سريته في الرهن إلا بالشرط .

                                                                                                                        34961 - وأجمعوا على أن ولد المكاتب من سريته ، بمنزلته ، وأن ولد الحر من سريته حر مثله ، وأن ولد العبد من سريته عبد مثله ، عند من أجاز له التسري ، وعند من لم يجزه .

                                                                                                                        34962 - وإجماعهم على هذا يقضي على أن ولد كل أحد من سريته بمنزلته .




                                                                                                                        الخدمات العلمية