الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34694 - قال مالك في المكاتب يهلك أو يترك أم ولد ، وولدا له صغارا منها أو من غيرها ، فلا يقوون على السعي ، ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم ، قال : تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدي به عنهم جميع كتابتهم ، أمهم كانت أو غير أمهم ، يؤدى عنهم ويعتقون ; لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته ، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم ، فيؤدى عنهم ثمنها ، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدي عنهم ، ولم تقو هي ولا هم على السعي ، رجعوا رقيقا لسيدهم .

                                                                                                                        [ ص: 307 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 307 ] 34695 - قال أبو عمر : قد بين مالك - رحمه الله - أنه لما كان للمكاتب أن يبيع أم ولده إذا خاف العجز ، كان ذلك لولده عند خوف العجز ، هذا إذا كان في بيعها خلاصهم من الرق .

                                                                                                                        34696 - ولا أعلم أصحابه اختلفوا في ذلك ، وإنما اختلفوا في أم ولد المكاتب إذا مات وترك وفاء بكتابته على حالها بعد موته .

                                                                                                                        34697 - فقال ابن القاسم : إذا كان معها ولد عتقت ، وإن لم يكن معها ولد فهي رقيق .

                                                                                                                        34698 - وقال أشهب تعتق وإن لم يكن معها ولد إذا ترك المكاتب وفاء .

                                                                                                                        34699 - قال أبو عمر : عند الشافعي - رحمه الله - ومن قال بقوله : أم ولد المكاتب مال من ماله ، وماله كله لسيده ، إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته ، وولده إن لم يقدروا على السعي فهم رقيق ، وإن قدروا على السعي سعوا في ما يلزمهم من الكتابة على قدر قيمتهم .

                                                                                                                        34700 - وعند أبي حنيفة : إذا مات المكاتب وترك مالا فيه وفاء ، فكأنه مات حرا ، ويعتق أولاده بعتقه إذا أدى عنهم من ماله جميع كتابته ، وإن لم يترك وفاء ، فإن أولاده يقال لهم : إن أديتم الكتابة حالة عتقتم ، وإلا فأنتم رقيق .

                                                                                                                        [ ص: 308 ] 34701 - وقال أبو يوسف : يسعون في الكتابة على نجومها ، فإن أدوها عتقوا ، ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد بيع المكاتب لأم ولده ، ويجوز عند أبي حنيفة .

                                                                                                                        34702 - وهو مذهب الشافعي ، وإذا لم يجز ذلك به ، فأحرى أن لا يجوز لولده .




                                                                                                                        الخدمات العلمية