الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34772 - قال مالك : إذا كاتب المكاتب فعتق ، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال ، يوم توفي المكاتب ، من ولد أو عصبة ،

                                                                                                                        قال : وهذا أيضا في كل من أعتق ، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال ، يوم يموت المعتق ، بعد أن يعتق ، ويصير موروثا بالولاء .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34773 - قال أبو عمر : على هذا قول جمهور الفقهاء ; أن ميراث الولاء ، لا يرثه إلا العصبات من الرجال دون النساء ، وأن النساء لا يرثن إلا ولاء من أعتقن ، أو كاتبن ، أو يعتق من أعتقن ، أو كاتبن ، ولا يستحق ميراث من مات من الموالي ، إلا أقعد الناس بمن أعتقه ، وأقربهم إليه يوم يموت المولي من عصبته .

                                                                                                                        34774 - والعصبة البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم الأب بعد ولده ، وولد ولده ، ثم الإخوة ; لأنهم بنو الأب ، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا ، ثم الجد أو الأب ، ثم العم ; لأنه ابن الجد ، ثم بنو العم ، وعلى هذا التنزيل ، وهذا المجرى يجري ميراث [ ص: 325 ] الولاء .

                                                                                                                        34775 - وروى ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، أنه أخبره عن سالم ، أن ابن عمر ، كان يرث موالي عمر دون بنات عمر .

                                                                                                                        34776 - وهو قول علي ، وزيد ، وابن مسعود ، وعليه جمهور أهل العلم القائلون بأن الولاء للكبر .

                                                                                                                        34777 - ومعنى " الولاء للكبر " ، أي : للأقرب من المعتق السيد حين يموت المعتق المولى ، ولم يجعلوه مشتركا بين ذوي الفروض والعصبات على طريق الفرائض .

                                                                                                                        34778 - مثال ذلك : أخوان ، ورثا مولى كان أبوهما قد أعتقه ، فمات أحد الأخوين ، وترك ولدا ، ومات المولى ; فمن قال : ( ( الولاء للكبر ) ) قال : الميراث للأخ دون ابن الأخ .

                                                                                                                        34779 - وهو قول أكثر أهل العلم ، إلا شريحا وفرقة ; لأنهم جعلوا ميراث الولاء كميراث المال .

                                                                                                                        34780 - ذكر حماد بن سلمة ، عن قتادة ، أن شريحا ، قال في رجل ترك جده وابنه ، قال : للجد السدس من الولاء ، وما بقي فللابن .

                                                                                                                        [ ص: 326 ] 34781 - قال قتادة : وقال زيد بن ثابت : الولاء كله للابن .

                                                                                                                        34782 - قال حماد : وسألت عنها إياس بن معاوية ، فقال : كله للابن ، وقال كل إنسان له فريضة مسماة ، فليس له من الولاء شيء .

                                                                                                                        34783 - قال أبو عمر : يعني أن كل من لا يرث إلا بفرض مسمى ، فلا يدخل له في ميراث الولاء ، وأما من يرث في حال بفرض مسمى ، وفي حال بالتعصيب ، فإنه لا يكون له شيء من الولاء في الحال التي له فيها فرض مسمى ، وإن كان قد يكون عصبة في موضع آخر ، فيكون له الولاء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية