الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34682 - قال مالك : لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب ، وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه ، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس ، لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا ، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب ; فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب ، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34683 - قال أبو عمر : هو غرر كما ذكر مالك رحمه الله ، من أجل ما وصف من عجز المكاتب ، إلا أن من خالفه في بيع كتابة المكاتب يقول : إن مالكا [ ص: 305 ] لم يجز الغرر في نجم ، وأجازه في نجوم .

                                                                                                                        34684 - وكثير الغرر لا يجوز بإجماع ، وقليله متجاوز عنه ; لأنه لا يسلم بيع من قليل الغرر .

                                                                                                                        34685 - وقال المزني ، عن الشافعي : بيع نجوم المكاتب مفسوخ ، فإن أدى إلى المشتري بإذن سيده ، عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق .

                                                                                                                        34686 - وقد تقدم ذكر من قال بأنه لا يجوز بيع كتابة المكاتب ، ولا نجم من نجومه ، إلا بما يجوز به سائر البيوع .

                                                                                                                        34687 - وقد اختلف أصحاب مالك في المكاتب يكون بين الشريكين ; يبيع أحدهما حصته من كتابته ، أو نجما من نجومه .

                                                                                                                        34688 - فذكر العتبي في سماع ابن القاسم من مالك ، أنه كره ذلك وقال : إما أن يباع كله ، وإما أن يمسك كله .

                                                                                                                        34689 - قال سحنون : إنما يكره بيع نجم من نجومه ، فأما نصف ما عليه ، أو ثلثه ، أو ربعه ، فلا بأس بذلك .

                                                                                                                        34690 - وقال سحنون ، وأصبغ : إنما يكره بيع النجم بعينه ، فإذا لم يكن بعينه ، لم نر بذلك بأسا ; لأنه يرجعه إلى حد معلوم ، وكأنه اشترى عشر الكتابة ، أو نصف عشرها ، أو ربع عشرها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية