الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34480 : قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له : إنها إن حملت فهي بالخيار ، إن شاءت كانت أم ولد ، وإن شاءت قرت على كتابتها ، فإن لم تحمل ، فهي على كتابتها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34481 - قال أبو عمر : عند غير يحيى في هذا الموضع قال مالك : لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته ، فإن جهل ووطئ ، ثم ذكر المسألة هذه بعينها .

                                                                                                                        34482 - ولا خلاف في ذلك عند مالك وأصحابه .

                                                                                                                        34483 - وهو قول جمهور الفقهاء ، أئمة الفتوى .

                                                                                                                        34484 - وقد كان سعيد بن المسيب يجيز للرجل أن يشترط على مكاتبته وطأها ، وتابعه أحمد بن حنبل ، وداود ; لأنها ملكه ، يشترط فيها ما شاء قبل العتق قياسا على المدبرة .

                                                                                                                        34485 - وحجة سائر الفقهاء ، أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت لا محالة ، [ ص: 264 ] فأشبه نكاح المتعة .

                                                                                                                        34486 - وممن قال ذلك الحسن البصري ، وابن شهاب ، وقتادة ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، والليث بن سعد ، وأبو سعيد ، وأبو الزناد ، والحسن بن صالح بن حي .

                                                                                                                        34487 - واختلف فيها عن إسحاق ; فروي عنه مثل قول أحمد ، وروي عنه مثل قول الجماعة ، وأجمعوا أنه إذا عجزت ، حل له وطؤها .

                                                                                                                        34488 - فأما الرواية عن سعيد ; فذكر أحمد بن حنبل ، قال : حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان لا يرى بأسا أن يشترط على مكاتبته أن يغشاها حتى تؤدي كتابته .

                                                                                                                        34489 - واختلفوا فيما عليها إذا وطئها ; فقال يحيى بن سعيد ، وأبو الزناد : إن طاوعته ، فلا شيء لها ، وإن استكرهها جلد ، وغرم لها صداق مثلها ، فإن حملت كانت أم ولد ، وبطلت كتابتها .

                                                                                                                        34490 - وقال سفيان الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والحسن بن صالح ، والشافعي : لا حد عليه إن وطئها كارهة ، أو مطاوعة ، إلا أن الشافعي قال : إن كان جاهلا عزر ، وإن كان عالما ، عذر .

                                                                                                                        34491 - وقال مالك إن استكرهها ، عوقب لاستكراهه إياها . [ ص: 265 ] 34492 - وقال الحسن ، والزهري : من وطئ مكاتبته ، فعليه الحد .

                                                                                                                        34493 - وقال الأوزاعي : يجلد مائة جلدة ، بكرا كان ، أو ثيبا ، وتجلد الأمة خمسين جلدة .

                                                                                                                        34494 - وقال قتادة : يجلد مائة إلا سوطا .

                                                                                                                        34495 - وقال أحمد بن حنبل : إن وطئ مكاتبته ، ولم يشترط ، أدب ، وكان لها عليه مهر مثلها .

                                                                                                                        34496 - قال أبو عمر : الصواب ما قاله مالك ، ومن تابعه ; لأن كونها مملوكة ما بقي عليها شيء من كتابتها شبهة تدرأ بها الحد عنها ، وأما الصداق ، فأوجبه لها من أسقط الحد ; سفيان ، وأبو حنيفة ، والشافعي .

                                                                                                                        34497 - وأوجبه لها الحسن البصري ، وقتادة ، وهو ممن يرى الحد على سيدها في وطئها .

                                                                                                                        34498 - وقال أبو حنيفة : هذا خطأ ، لا يجتمع عليه حد وصداق أبدا .

                                                                                                                        34499 - وأما قول مالك في تخييرها إذا حملت ; إن شاءت كانت أم ولد ، وإن شاءت ، مضت على كتابتها ، فهو قول الليث ، والثوري ، والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وروي ذلك عن الزهري .

                                                                                                                        34500 - وقال الحكم بن عتيبة : تبطل كتابتها إذا حملت ، وتعتق بموت السيد ، [ ص: 266 ] ولا خيار لها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية