الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 131 ] 33783 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا ; ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته ، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص ، وذلك أن عتاقة ذلك الشقص ، إنما وجبت وكانت ، بعد وفاة الميت وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش ، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ، ولم يعتق ما بقي من العبد ; لأن ماله قد صار لغيره ، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدءوا العتاقة ، ولا أثبتوها ، ولا لهم الولاء ، ولا يثبت لهم . وإنما صنع ذلك الميت ، هو الذي أعتق وأثبت له الولاء ، فلا يحمل ذلك في مال غيره ، إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله ، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت ; لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر .

                                                                                                                        33784 - قال مالك : ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض ، فبت عتقه ، عتق عليه كله في ثلثه ، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته ، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته ، لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه ، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه ، يعتق عليه كله إن عاش ، وإن مات أعتق عليه في ثلثه وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه ، كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله .

                                                                                                                        [ ص: 132 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 132 ] 33785 - قال أبو عمر : قد أتقن مالك ما ذكره في الموصي يعتق حصته في عبد بينه وبين غيره ، وفي الذي بتل عتق حصته في مرضه ، وعلى ما ذكره في الوصية جمهور العلماء ، وجماعة أئمة الفتوى .

                                                                                                                        33786 - وخالفه الكوفيون في العتق البتل في المرض على ما نذكره في الباب الثاني بعد هذا ، إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        33787 - وقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق في الوجهين جميعا مثل قول مالك .

                                                                                                                        33788 - قال مالك رحمه الله : إذا أعتق شريكا له في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ، ثم مات ، كان في ثلثه كالصحيح في كل ماله .

                                                                                                                        33789 - قال : ولو أوصى بعتق النصيب من عبد بعينه لم يعتق منه إلا ما أوصى به .

                                                                                                                        33790 - واختلف أصحاب مالك في الذي يوصي بعتق شقص له من أعبد ، ويوصي أن يقوم عليه نصيب صاحبه .

                                                                                                                        33791 - وقال ابن سحنون : لم يختلف أصحابنا في الموصي بعتق شقص له من عبد أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه ، فإن أوصى أن يقوم عليه ، فقد اختلفوا فيه :

                                                                                                                        33792 - وكان سحنون ، وغيره يقول : يستهم عليه ; لأنه في ثلثه كالصحيح [ ص: 133 ] في جميع ماله .

                                                                                                                        33793 - قال : وروى ابن وهب عن مالك أنه لا يقوم عليه إلا أن يشاء الشريك تقديمه ; لأن العتق له مباح .

                                                                                                                        33794 - وفي ( ( العتبية ) ) روى أشهب ، عن مالك أن ذلك للمعتق يقوم عليه ، وليس للشريك أن يأبى ذلك .

                                                                                                                        33795 - واختلفوا أيضا في الذي يعتق حصته من عبد بينه ، وبين غيره ، ويموت من وقته :

                                                                                                                        33796 - وفي ( ( المدونة ) ) قال ابن القاسم : إذا مات المعتق ، أو أفلس ، لم يقوم في ماله ، ولم يذكر فرقا بين تطاول وقت موته ، أو قرب ذلك ، قال : وكذلك قال مالك .

                                                                                                                        33797 - وذكر ابن حبيب أن مطرفا روى عن مالك أنه إن مات بحدثان ذلك ، فإنه يقوم عليه ، وإن كان قد تباعد فلا يقوم عليه .

                                                                                                                        33798 - وذكر ابن سحنون ذلك فقال : إذا مات بحدثان قوم عليه ; لأن للشريك حقا لا يتطلب المعرفة .

                                                                                                                        33799 - وفي العتبية روى أشهب عن مالك أنه يقوم على الميت في رأس ماله ، لا في ثلثه ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية