الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        35078 - وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا ، فأسلم العبد .

                                                                                                                        قال مالك : يحال بينه وبين العبد ، ويخارج على سيده النصراني ، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره ، فإن هلك النصراني وعليه دين ، قضي دينه من ثمن المدبر ، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين ، فيعتق المدبر .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35079 - قال أبو عمر : للشافعي في هذه المسألة قولان : أحدهما كقول مالك .

                                                                                                                        ( والآخر ) : يباع عليه ساعة أسلم .

                                                                                                                        35080 - واختاره المزني ; لأن المدبر وصية ، ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرك يذله ، وقد صار بالإسلام عدوا له .

                                                                                                                        [ ص: 394 ] 35081 - وقال الليث بن سعد : يباع على النصراني من مسلم يعتقه ، ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه ، ويدفع إلى النصراني ثمنه .

                                                                                                                        35082 - وقال سفيان ، والكوفيون : إذا أسلم النصراني ، قوم قيمته فسعى في قيمته ، فإن مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته ، عتق العبد ، وبطلت السعاية .




                                                                                                                        الخدمات العلمية