الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34999 - قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته ، وليس [ ص: 377 ] له مال غيرهم : إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول ، حتى يبلغ الثلث ، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه ، فقال : فلان حر ، وفلان حر ، وفلان حر ، في كلام واحد ، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت ، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة ، تحاصوا في الثلث ، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه ، وإنما هي وصية ، وإنما لهم الثلث ، يقسم بينهم بالحصص ، ثم يعتق منهم الثلث ، بالغا ما بلغ .

                                                                                                                        قال : ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35000 - قال أبو عمر : الاختلاف في هذا الباب كثير ، وكذلك اختلف فيه أصحاب مالك ; فذكر ابن حبيب في تفسيره للموطأ .

                                                                                                                        35001 - قال ابن القاسم ، وابن كنانة ، وابن الماجشون ، ومطرف : إذا أعتق الرجل عبيدا له في مرضه ، عتقا بتلا ، أو أوصى لهم كلهم بالعتاقة ، أو بعضهم سماهم ، أو لم يسمهم ، إلا أن الثلث لا يحملهم ، أن السهم يجري فيهم ، كان له مال غيرهم ، أو لم يكن قال : وقالابن نافع : إن كان له مال سواهم لم يستهم بينهم ، وأعتق من كل واحد ما ينوبه ، وإن لم يكن له مال سواهم ، أو كان له مال لا يقوم ، فإنه يقرع بينهم .

                                                                                                                        35002 - وقال أصبغ ، وأشهب : إنما القرعة في الوصية ، وأما العتق [ ص: 378 ] البتل فهم فيه كالمدبرين .

                                                                                                                        35003 - وروى سحنون أنه إذا سماهم ، فهم كالمدبرين ، وإن لم يسمهم عتق الثلث بالقرعة .

                                                                                                                        35004 - وكلهم يقول في الرجل ، يوصي بعتق عبيده ، في مرضه ، ولا مال له سواهم ، أنه يقرع بينهم بالسهم كما جاء في الحديث في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته ولا مال له غيرهم ، حاشى المغيرة المخزومي ; فإنه قال : لا يعدى بالقرعة موضعها التي جاءت فيه .

                                                                                                                        35005 - وسنذكر مسألة الستة الأعبد الذين أعتقهم سيدهم ، عند الموت ، ولا مال له غيرهم في موضعه من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية