الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34357 - قال - مالك : فإن هلك المكاتب ، وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته ، وله ولد ولدوا في كتابته ، أو كاتب عليهم ، ورثوا ما بقي من المال ، بعد قضاء كتابته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34358 - قال أبو عمر : في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال :

                                                                                                                        34359 - ( أحدها ) : ما قاله مالك ; لأنه ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته حكمهم كحكمه ، وعليهم السعي فيما بقي من كتابته ، لو لم يخلفوا مالا ، ولا يعتقون إلا بعتقه ، ولو أدى عنهم ما رجع عليهم بذلك ; لأنهم يعتقون عليه ، فهو أولى بميراثه ; لأنهم مساوون له في جميع حاله .

                                                                                                                        34360 - ( والقول الثاني ) : إنه يؤدي عنه من ماله جميع كتابته ، وجعل كأنه مات حرا ويرثه جميع ولده ، وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ، ومن كاتب عليهم ، أو ولدوا في كتابته ; لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدت عنه كتابته .

                                                                                                                        [ ص: 243 ] 34361 - روي هذا القول عن علي ، وابن مسعود - رضي الله عنهما ، ومن التابعين عن عطاء ، والحسن ، وطاوس ، وإبراهيم .

                                                                                                                        34362 - وبه قال فقهاء الكوفة : الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن صالح بن حي .

                                                                                                                        34363 - وإليه ذهب إسحاق .

                                                                                                                        34364 - ( والقول الثالث ) : أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته ، فقد مات عبدا ، وكل ما يخلفه من المال لسيده ، فلا يرثه أحد من أولاده ، لا الأحرار ، ولا الذين ولدوا معه في كتابته ; لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته ، فقد مات عبدا ، وماله لسيده ، ولا يصح عتقه بعد موته ; لأنه محال أن يعتق عبد بعد موته ، وعلى ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أن يسعوا في باقي الكتابة ، ويسقط عنهم منها مقدار حصته ، فإن أدوا عتقوا ; لأنهم كانوا فيها تبعا لأبيهم ، وإن لم يؤدوا ذلك رقوا .

                                                                                                                        34365 - هذا قول الشافعي ، وبه قال أحمد بن حنبل .

                                                                                                                        34366 - وهو قول عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وقتادة .

                                                                                                                        [ ص: 244 ] 34367 - قال أبو عمر : على قول مالك يموت المكاتب في هذه المسألة مكاتبا على قول الكوفي يموت حرا ، وعلى قول الشافعي يموت عبدا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية