الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34562 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين ، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته ، إلا بإذن شريكه ، وذلك أن العبد وماله بينهما ، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه ، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ، ثم مات المكاتب وله مال ، أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ، ويرجع حقه في رقبته ، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ، ثم عجز المكاتب ، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له ، وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة ، حقه الذي بقي [ ص: 282 ] له على المكاتب من ماله ، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه ، وعلى قدر حصصها في المكاتب ، وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ، ثم عجز المكاتب ، قيل للذي قاطعه : إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ، ويكون العبد بينكما شطرين ، وإن أبيت ، فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34563 - قال أبو عمر : ذكر ابن عبد الحكم هذه المسألة عن مالك ، وقد قيل : إنه قاطع بغير إذن شريكه ، ثم مات ، فإنه لم يأخذ الذي ما بقي من المال ، ثم يقتسمان الفضل ، فإن عجز فأراد أن يرد عليه نصف ما فضله ، ويكون على نصيب من العبد ، فذلك له ، والإذن وغير الإذن سواء ، إذا أراد أن يرد ما يفضله به ، وإنما يفترق إذا أراد المقاطع أن يحبس قاطعه عليه ، ويسلم حصته في العبد ، ويأبى ذلك الذي لم يقاطع ، فذلك للذي أباه ، ولا يكون ذلك للذي قاطع ، والقول الأول أحب إلينا .

                                                                                                                        34564 - قال أبو عمر : قد تقدم من أصل مذهب الكوفي ، والشافعي ، في قبض الشريك من كتابة المكاتب دون إذن شريكه وبإذنه ، والحكم في ذلك عندهم ما أغنى عن تكراره هنا .

                                                                                                                        34565 - وما قاله مالك فعلى أصله ، وعليه أصحابه ، إلا أشهب ; فإنه [ ص: 283 ] خالفه في شيء منه .

                                                                                                                        34566 - وروى أشهب ، عن مالك ، أنه قال في المقاطع من الشريكين إذا مات المكاتب فهو بالخيار ; إن شاء تمسك بانقطاعه ، وكانت تركة المكاتب للمتمسك ، وإن شاء رد على صاحبه نصف ما قاطع به المكاتب ، وكانت التركة بينهما .

                                                                                                                        34567 - وقال أشهب : ولست أرى ما قال ، وأرى أن يستوفي المتمسك ما بقي له من الكتابة ، والباقي بعد ذلك بينهما إن بقي شيء .

                                                                                                                        34568 - وفي ( ( المدونة ) ) لابن القاسم مثل قول أشهب .

                                                                                                                        34569 - ولم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد سيديه ، ثم يعجز ، أنه على ما ذكره مالك ، في ( ( موطئه ) ) . هذا إذا قاطعه الشريك بإذن شريكه ، فإن قاطعه بغير إذنه ، ثم عجز المكاتب كان الشريك الذي لم يقاطع بالخيار ، إن شاء رد ذلك ، وإن شاء أجازه .

                                                                                                                        34570 - قال أشهب : فإن أجازه ، رجع بالخيار إلى المقاطع .

                                                                                                                        34571 - وروى ابن نافع ، عن مالك ، أن المقاطع لا يرجع في مال المكاتب ، ولا في رقبته ، إلا أن يأخذ المتمسك نصف ما قاطعه به ، ويرده من نصيبه إلى رقبة [ ص: 284 ] العبد إن عجز ، أو من ميراثه إن مات ; لأنه صنع ما لم يكن له جائزا .

                                                                                                                        34572 - وقال الشافعي ( في المزني ) : لو كان المكاتب بين اثنين ; فوضع عنه أحدهما نصيبه من الكتابة ، فهو كعتقه ، ويقوم عليه إن كان موسرا ، وكذلك إن أبرأه مما عليه ، والولاء له .

                                                                                                                        34573 - وقول المغيرة في ذلك كقول الشافعي .

                                                                                                                        34574 - وقال ابن القاسم : لا يعتق بذلك ; لأنه وضع مال .

                                                                                                                        34575 - قال أبو عمر : في هذا الباب في ( ( الموطأ ) ) مسائل ، فمعناها ، ومعنى ما تقدم سواء ، فلم أذكرها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية