الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34898 - قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت ، قال : إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ، إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم ، وكانت قيمته ألفي درهم نقدا ، ويكون ثلث الميت ألف درهم ، عتق نصفه ، ويوضع عنه شطر الكتابة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34899 - هكذا هذه المسألة في ( ( الموطأ ) ) ، وذكرها ابن عبد الحكم ، فقال : إذا أعتق المكاتب سيده عند الموت ، فإنه يقوم ما بقي عليه من الكتابة ، وتقام [ ص: 357 ] رقبته ; فإن كانت قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته ، وضع ذلك في ثلث سيده ، وإن كانت قيمته أقل من قيمة كتابته ، وضع ذلك في الثلث الأول منهما ، ثم يخرج حرا بتلك القيمة .

                                                                                                                        34900 - قال أبو عمر : وهذا خلاف ما رواه يحيى ، في ( ( الموطأ ) ) ، في هذه المسألة ، وقد تقدم لمالك في ( ( الموطأ ) ) أصل ما ذكره ابن عبد الحكم ، ومضى القول فيه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية