33887 - قال  مالك     : ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله  ، أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ، وإن لم يشترطه ، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء ، إذا تم ذلك ، ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد ، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما ; لأن السنة التي لا اختلاف فيها ، أن العبد إذا عتق تبعه ماله ، ولم يتبعه ولده ، وأن المكاتب إذا كوتب ، تبعه ماله ولم يتبعه ولده    . 
قال  مالك     : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما ، وأمهات أولادهما  ولم تؤخذ أولادهما ; لأنهم ليسوا بأموال لهما . قال  مالك     : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله . 
 [ ص: 151 ] قال  مالك     : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا جرح ، أخذ هو وماله ، ولم يؤخذ ولده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					