1485   -  مالك     ; أنه بلغه عن  المقبري  ، أنه قال : سئل   أبو هريرة  عن الرجل تكون عليه رقبة ، هل يعتق فيها ابن زنا ؟  فقال   أبو هريرة     : نعم ، ذلك يجزئ عنه 
  1486   -  مالك     ; أنه بلغه عن   فضالة بن عبيد الأنصاري  ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة ، هل يجوز   [ ص: 174 ] له أن يعتق ولد زنا ؟ قال : نعم ، ذلك يجزئ عنه   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					