الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1485 - مالك ; أنه بلغه عن المقبري ، أنه قال : سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة ، هل يعتق فيها ابن زنا ؟ فقال أبو هريرة : نعم ، ذلك يجزئ عنه

                                                                                                                        1486 - مالك ; أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة ، هل يجوز [ ص: 174 ] له أن يعتق ولد زنا ؟ قال : نعم ، ذلك يجزئ عنه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33999 - قال أبو عمر : على هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، وأكثر التابعين ، وروي ذلك عن ابن عباس أيضا . 34000 - ورواه الثوري ، عن ثور ، عن عمر بن عبد الرحمن القرشي ، عن ابن عباس أنه سئل عن ولد زنا ، وولد رشدة في العتاقة ؟ فقال : انظروا أكثرهما ثمنا ، فنظروا ، فوجدوا ولد الزنا أكثرهما ثمنا ، فأمرهم به .

                                                                                                                        34001 - والثوري ، عن يونس ، عن الشعبي مثله .

                                                                                                                        34002 - وهو قول الحسن ، وقتادة ، وما خالفه ، فضرب من الشذوذ .

                                                                                                                        34003 - وإنما ذكر مالك - رحمه الله - والله أعلم في موطئه ، عن أبي هريرة أنه جاز عتق ولد الزنا إنكارا منه ; لما يرويه أهل العراق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ولد الزنا شر الثلاثة ) ) .

                                                                                                                        34004 - وقال أبو هريرة : لأن أمنع بسوط في سبيل الله ، أو أحمل نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية .

                                                                                                                        34005 - وقد قال القعقاع بن أبي حدرد : أنت تقول هذا ؟ فقال أبو هريرة : إني لم أقل هذا فيمن يحصن أمته ، وإنما قلت هذا في الذي يأمر أمته بالزنا .

                                                                                                                        [ ص: 175 ] 34006 - وقد أنكر ابن عباس على من روى في ولد الزنا أنه شر الثلاثة ، وقال : لو كان شر الثلاثة ما استوفى بأمه أن ترجم حتى تضعه .

                                                                                                                        34007 - ورواه ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وقد ذكرناه في ( ( التمهيد ) ) بإسناده .

                                                                                                                        34008 - وروى يزيد بن هارون ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في ولد الزنا ، قالت : ما عليه من ذنب أبويه شيء ، ثم قرأت : ولا تزر وازرة وزر أخرى [ الأنعام : 164 ، الإسراء : 15 ، فاطر : 18 ، الزمر : 7 ] .

                                                                                                                        34009 - ومذهب ابن عباس جواز عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة وغيرها .

                                                                                                                        34010 - وقد قال : لا يجزئ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزنا جماعة منهم : الزهري ، يروي عن عمر أنه قال : لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب من أن أعتق ولد زنا .

                                                                                                                        34011 - ذكره ابن عيينة ، عن الزهري .

                                                                                                                        34012 - قال الزهري : لا يجزئ ولد الغية في الرقاب الواجبة ، ولا أم الولد ، ولا المدبر ، ولا الكافر .

                                                                                                                        34013 - وقال عطاء مثله ، وقد اضطرب عطاء في هذا المعنى .

                                                                                                                        34014 - وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ولد زنا صغير ، أيجزئ في رقبة [ ص: 176 ] مؤمنة إذا لم يبلغ الحنث ؟ قال : لا ، ولكن كبير رجل صدق .

                                                                                                                        34015 - وعن ابن جريج أيضا قال : قلت لعطاء : الرقبة المؤمنة الواجبة ، أيجزئ فيها مرضع ؟ قال : نعم ، قلت : وكيف ، ولم يصل ؟ وراجعته ، فقال : ما أراه إلا مسلما ، وديته دية أبيه .

                                                                                                                        34016 - قال ابن جريج : وقال عمرو بن دينار : ما أرى إلا الذي قد بلغ وأسلم .

                                                                                                                        34017 - قال أبو عمر : اختلف قول الزهري في الصبي أيضا ; فروى الأوزاعي عنه ما تقدم ذكره ، وروى معمر ، عن الزهري ، قال : لا يجزئ في الظهار صبي مرضع .

                                                                                                                        34018 - قال أبو عمر : فإذا لم يجز في الظهار ، فأحرى ألا يجزئ في القتل ; لأن النص في الرقبة المؤمنة إنما ورد في القتل ، والظهار مقيس عليه .

                                                                                                                        34019 - وقال الشافعي - رحمه الله : وكذلك الشرط في العدالة والرضا في الشهداء ، وردا في آية الدين وآية الرجعة ، وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا ، وغيره أنه لا يجوز في ذلك كله إلا العدول ، وكذلك الأيمان في الرقاب الواجبة ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية