1519 [ ص: 189 ] ( 10 ) باب مصير الولاء لمن أعتق
1492 - مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ; أنها قالت : جاءت بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ، فقالت : عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك ، عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت لعائشة : إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي ، إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها ، فأخبرته عائشة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( خذيها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ) ) ففعلت عائشة ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ( ( أما بعد ) ) فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) ) .
[ ص: 190 ] 1493 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق ) ) .
1494 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ; أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ، وأعتقك ، فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فقالوا : لا ، إلا أن يكون لنا ولاؤك .
[ ص: 191 ] قال يحيى بن سعيد : فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ) ) .
1495 - مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته .
34073 - قال مالك ، في العبد يبتاع نفسه من سيده ، على أنه يوالي من شاء : إن ذلك لا يجوز ، وإنما الولاء لمن أعتق ، ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( الولاء لمن [ ص: 192 ] أعتق ) ) ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له ، وأن يأذن له أن يوالي من شاء ، فتلك الهبة .


