34538 - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن العبد إذا كاتبه سيده ، لم ينبغ لسيده أن يتحمل له ، بكتابة عبده أحد ، إن مات العبد أو عجز  ، وليس هذا من سنة المسلمين ، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ، ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل   [ ص: 276 ] له ، أخذ ماله باطلا ، لا هو ابتاع المكاتب ، فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ، ولا المكاتب عتق ، فيكون في ثمن حرمة ثبتت له ، فإن عجز المكاتب  رجع إلى سيده ، وكان عبدا مملوكا له ، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها ، إنما هي شيء ، إن أداه المكاتب عتق ، وإن مات المكاتب وعليه دين  ، لم يحاص الغرماء سيده بكتابته ، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده ، وإن عجز المكاتب ، وعليه دين للناس  ، رد عبدا مملوكا لسيده ، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب ، لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته . 
     	
		
				
						
						
