1536  [ ص: 318 ]   ( 7 ) باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله  
 1510   -  مالك     ; أنه سمع   ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، وغيره ، يذكرون أن مكاتبا كان  للفرافصة بن عمير الحنفي  ، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته ، فأبى  الفرافصة  ، فأتى المكاتب   مروان بن الحكم  ، وهو أمير المدينة  ، فذكر ذلك له فدعا  مروان  الفرافصة  ، فقال له ذلك ، فأبى فأمر  مروان  بذلك المال أن يقبض من المكاتب ، فيوضع في بيت المال ، وقال للمكاتب : اذهب فقد عتقت ، فلما رأى ذلك  الفرافصة  ، قبض المال . 
قال  مالك     : فالأمر عندنا ، أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها ، جاز ذلك له ، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه ، وذلك أن يضع عن المكاتب بذلك كل شرط ، أو خدمة أو سفر ; لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ، ولا تجوز شهادته ، ولا يجب ميراثه ، ولا أشباه هذا من أمره ، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته . 
قال  مالك     : في مكاتب مرض مرضا شديدا ، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده ، لأن يرثه ورثة له أحرار ، وليس معه في كتابته ولد له . 
 [ ص: 319 ] قال  مالك     : ذلك جائز له ; لأنه تتم بذلك حرمته ، وتجوز شهادته ، ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس ، وتجوز وصيته ، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه ، بأن يقول : فر مني بماله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					