34784 - قال  مالك     : الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد ، إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة ، إذا لم يكن لأحد منهم ولد ، كاتب عليهم ، أو ولدوا في كتابته ، أو كاتب عليهم ، ثم هلك أحدهم وترك مالا ، أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم ، وعتقوا ، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته . 
     	
		
				
						
						
