[ ص: 343 ]   ( 12 ) باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده  
 1515   - قال  مالك  في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده ، وقد بقيت عليه من كتابته بقية ، ويترك وفاء بما عليه : إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ، ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					