34849 - قال  مالك  في المكاتب يعتق عبدا له ، أو يتصدق ببعض ماله ، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب . 
قال  مالك     : ينفذ ذلك عليه ، وليس للمكاتب أن يرجع فيه ، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه ; فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ، ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه . 
     	
		 [ ص: 345 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					