[ ص: 347 ]   ( 13 ) باب الوصية في المكاتب  
 1516   - قال  مالك     : إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ; أن المكاتب يقام على هيئته تلك ، التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة ، وضع ذلك في ثلث الميت ، ولم ينظر على عدد الدراهم التي بقيت عليه ، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه ، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم ; لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته ، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته ، فصارت وصية أوصى بها . 
قال  مالك     : وتفسير ذلك ، أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ، ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم ، فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه  ، حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					