34882 - قال  مالك  في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم    . 
قال  مالك     : يقوم المكاتب فينظر كم قيمته ؟ فإن كانت قيمته ألف   [ ص: 353 ] درهم ، فالذي وضع عنه عشر الكتابة ، وذلك في القيمة مائة درهم ، وهو عشر القيمة ، فيوضع عنه عشر الكتابة ، فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا ، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم ، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة ، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					