34898 - قال  مالك  في مكاتب أعتقه سيده عند الموت ، قال : إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ، إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم ، وكانت قيمته ألفي درهم نقدا ، ويكون ثلث الميت ألف درهم ، عتق نصفه ، ويوضع عنه شطر الكتابة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					