34947 - قال  مالك  في مدبرة دبرت وهي حامل    : إن ولدها بمنزلتها ، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له هي حامل ، ولم يعلم بحملها . 
 [ ص: 366 ] قال  مالك     : فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها . 
34948 - قال  مالك     : وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل  ، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها ، اشترط ذلك المبتاع ، أو لم يشترطه . 
قال  مالك     : ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها ; لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ، ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه ، وذلك لا يحل له ; لأنه غرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					