35011 - قال  مالك  في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض ، فبت عتق نصفه ، أو بت عتقه كله ، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك . 
قال : يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض ، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به ، فإذا عتق المدبر ، فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره ، حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت ، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول . 
     	
		 [ ص: 380 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					