الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث .

التالي السابق


( وإن سأل ) أي طلب شخص ( ثالث ) من مشتركين في شيء بالنصف ( شركتهما ) أي المشتركين فيه وهما بمجلس واحد بلفظ إفراد أو تثنية بمجلسين بلفظ تثنية فأشركاه فيه ( فله ) أي الثالث ( الثلث ) من المشرك فيه " غ " أشار به لقوله في السلم الثالث من المدونة إذا ابتاع رجلان عبدا وسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم أثلاثا ابن محرز معنى مسألة الكتاب أنه وجدهما مجتمعين . ا هـ . وإن سألهما بمجلسين بلفظ إفراد فله نصف ما لكل ، كاختلاف نصيبيهما سواء سألهما بمجلس أو مجلسين بلفظ إفراد أو تثنية فالصور ثمان له الثلث في ثلاث ، ونصف ما لكل في خمس ، فله النصف في الأول منها ولكل الربع ، وكذا في الأربع الباقية إذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ، ولذي الثلث السدس والثلثين الثلث قاله سند . .




الخدمات العلمية