فصل والمذهب أن ، مال المرتد فيء من موته : من ردته ، اختاره وعنه أبو بكر وصاحب التبصرة والطريق الأقرب . وأبو إسحاق نتبينه منها بموته مرتدا ، فعلى الأولى يمنع من التصرف فيه وقاله وعنه وأصحابه القاضي وأبو الخطاب وأبو الحسين وأبو الفرج ، وفي الوسيلة نص عليه .
نقل ابن هانئ : يمنع منه ، فإذا قتل صار في بيت المال ، واختار وقف تصرفه ، وأنه يترك عند ثقة ، كالرواية الثالثة ، وجعل في الترغيب كلام الشيخ القاضي واحدا ، وكذا ذكره والشيخ في الخلاف ، وتبعه القاضي ابن البنا [ ص: 175 ] وغيره ، وأن نص على ذلك ، لكن لم يقولوا يترك عند ثقة بل قالوا : يمنع منه وهو معنى كلام الإمام أحمد ابن الجوزي ، فإنه ذكر أنه يوقف ، فإن أسلم بعد وإلا بطل ، وأن الحاكم يحفظ بقية ماله .
قالوا : فإن مات مرتدا بطلت ، تغليظا عليه بقطع ثوابه ، بخلاف المريض ، وقيل : إن لم يبلغ تبرعه الثلث صح .
وفي المحرر : على الأولى تنفذ معاوضته ويقر بيده ، وتوقف تبرعاته ، وترد بموته مرتدا ، وعلى الروايتين يقضى دينه وينفق على من تلزمه نفقته . وعلى الثانية يترك ببيت المال ولا صحة ولا نفقة .
ولا يقضى دين متجدد في الردة ، فإن أسلم رد عليه ملكا جديدا ويملك بأسباب التملك إن بقي ملكه وإلا فلا .
واحتج به في الفصول على بقاء ملكه ، وأن الدوام أولى . وعلى رواية يرثه مسلم أو أهل دينه الذي اختاره فكمسلم فيه .
وفي الانتصار : لا قطع بسرقته لعدم عصمته ، ويضمن ما أتلفه ، نص عليه ، : إن فعله بدار حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة فلا ، اختاره وعنه وصاحبه الخلال ، واختاره والشيخ شيخنا ، لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعا .
قال : وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا يضمن إجماعا [ وقيل هم كبغاة ] .