وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه ، ويحرم إلا بإذن إمام ، ذكره في عيون المسائل ، وذكره في الانتصار وغيره ، وفيه : لا يجوز له الصدقة ويسلمه للإمام وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه . متلفه
وقاله شيخنا : وأنه لو أتلفه ضمنه ، وكذا قال في ، قال : ولا يتصور في المشترك بين عدد موصوف غير معين أن يكون مملوكا : نحو بيت المال والمباحات والوقف على مطلق ، [ ص: 293 ] سواء تعين المستحق بالإعطاء أو بالاستعمال أو بالفرض والتنزيل أو غيره ، فإن المالك يعتبر كونه معينا ، ولكن هو مباح أو متردد بين المباح والمملوك ، بخلاف المشترك بين معنيين ، وذكر القاضي وابنه في بيت المال : أن المالك غير معين . وقف على جهة عامة ، كمسجد أو موصى به لجهة عامة
وفي المغني في إحياء الموات بلا إذن : مملوك للمسلمين وللإمام تعيين مصارفه وترتيبها ، فافتقر إلى إذنه وقال مال بيت المال شيخنا في عماله : إذا اختانوا منه وقبلوا هدية ورشوة ممن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وعياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر ، قال : وإن قلنا : لا يجوز لهم أخذ خيانة فإنه يلزم الإمام الإعطاء ، فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن ، فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم ، بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك ، قال : وقد ثبت أن شاطر عماله عمر كسعد وخالد وأبي هريرة ، ولم يتهمهم بخيانة بينة ، بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين ، قال : ومن علم تحريم بعض ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين . وعمرو بن العاص
وقيل للقاضي في مسألة مسح الأذنين : سرق خريطة من بيت المال ، فقال : لو كان هذا صحيحا لم يقدح في عدالته ، لأن بيت المال لجماعة المسلمين ، ولعله أخذ ذلك لحاجة وتأويل فلا يوجب رد خبره . شهر بن حوشب