[ ص: 326 - 327 ] وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد . وهل إلا أن يختلف بهما الثمن [ ص: 328 ] فكقدره ؟ تردد . [ ص: 329 ] ، وإن ادعيا ما لا يشبه : فسلم وسط ، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده ، وإلا فالبائع [ ص: 330 ] والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل ، أو السلعة : كالمشتري فيقبل قوله ، إن ادعى مشبها : كفسخ ما يقبض وإن لم " يشبه واحد : تحالفا وفسخ بمصر ، وجاز بالفسطاط ، وقضي بسوقها ، وإلا ففي أي مكان منهما .