[ ص: 387 - 388 ] لا ، والدار ، والجزاف ، وما لا يوجد فيما لا يمكن وصفه : كتراب المعدن ، والأرض
التالي
السابق
( لا ) يجوز ( كتراب المعدن ) لذهب أو فضة أو غيرهما ، وعجوة وحناء مخلوطين برمل ، وتراب حانوت صائغ ( و ) لا يجوز السلم ( فيما ) أي شيء ( لا يمكن وصفه ) وصفا كاشفا لحقيقته ورافعا لجهالته ك ( الأرض والدور ) لأن شرط السلم بيان صفته التي تختلف الأغراض فيها ، وكونه دينا في الذمة ، ولا يمكن اجتماعهما فيه لأن من صفاته التي تختلف فيها الأغراض محله ، وبذكره يتعين خارجا ولا يكون في الذمة ، فلا بد فيه من فقد أحد الشرطين . السلم في العقار
( و ) لا يجوز لأن من شروط صحة بيعه رؤيته ، ومن شروط صحة السلم كونه دينا في الذمة وهذان لا يجتمعان . السلم في ( الجزاف ) البناني قيل هذا يخالف قوله أو بتحر لأن المتحرى جزاف قطعا . وأجيب بأنه خاص باللحم للضرورة مع أنه فقد منه بعض شروط الجزاف وهو كونه مرئيا وما هنا فيما عداه . اللخمي لا يسلم في الجزاف لجهل ما يقتضي إلا في اللحم بالتحري ، ونقل " ق " عن المدونة في محل آخر الجواز مطلقا والظاهر في الجواب أن المراد هنا الجزاف الذي لا يمكن تحريه لكثرته ، والسابق فيما يمكن تحريه أفاد هذا كلام المقدمات .
( و ) لا يجوز ككبار اللؤلؤ لانتفاء شرط وجوده عند حلوله في المقدمات فسلف الدنانير والدراهم جائز في كل شيء من كل العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع الأشياء ، حاشا أربعة : السلم في ( ما ) أي شيء ( لا يوجد ) أصلا أو إلا نادرا
أحدهما : مالا يصح الانتقال به من الدور والأرضين .
والثاني : ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن [ ص: 389 ] والجزاف مما يصح بيعه جزافا .
والثالث : ما يتعذر وجوده من الصفة .
والرابع : ما لا يجوز بيعه بحال كتراب الصواغين والخمر والخنزير وجلود الميتة وجميع النجاسات .
( و ) لا يجوز لأن من شروط صحة بيعه رؤيته ، ومن شروط صحة السلم كونه دينا في الذمة وهذان لا يجتمعان . السلم في ( الجزاف ) البناني قيل هذا يخالف قوله أو بتحر لأن المتحرى جزاف قطعا . وأجيب بأنه خاص باللحم للضرورة مع أنه فقد منه بعض شروط الجزاف وهو كونه مرئيا وما هنا فيما عداه . اللخمي لا يسلم في الجزاف لجهل ما يقتضي إلا في اللحم بالتحري ، ونقل " ق " عن المدونة في محل آخر الجواز مطلقا والظاهر في الجواب أن المراد هنا الجزاف الذي لا يمكن تحريه لكثرته ، والسابق فيما يمكن تحريه أفاد هذا كلام المقدمات .
( و ) لا يجوز ككبار اللؤلؤ لانتفاء شرط وجوده عند حلوله في المقدمات فسلف الدنانير والدراهم جائز في كل شيء من كل العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع الأشياء ، حاشا أربعة : السلم في ( ما ) أي شيء ( لا يوجد ) أصلا أو إلا نادرا
أحدهما : مالا يصح الانتقال به من الدور والأرضين .
والثاني : ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن [ ص: 389 ] والجزاف مما يصح بيعه جزافا .
والثالث : ما يتعذر وجوده من الصفة .
والرابع : ما لا يجوز بيعه بحال كتراب الصواغين والخمر والخنزير وجلود الميتة وجميع النجاسات .