الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذكاة ) وقال مالك : لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه أو يشويه لأنه صيد البر ، ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره . والحجة عليه ما روينا . وسئل علي رضي الله عنه عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال : كله كله . وهذا عد من فصاحته ، ودل على إباحته وإن مات حتف أنفه ، بخلاف السمك إذا مات من غير آفة لأنا خصصناه بالنص الوارد في الطافي ، ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ ، وإذا مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطافي ، وتنسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهى . وعند التأمل يقف المبرز عليها : ما إذا قطع بعضها فمات يحل أكل ما أبين وما بقي . لأن موته بآفة وما أبين من الحي وإن كان ميتا فميتته حلال . وفي الموت بالحر والبرد روايتان . والله أعلم

.

التالي السابق


الخدمات العلمية