الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 396 ] وبغير جنسه ، إن جاز بيعه قبل قبضه . وبيعه بالمسلم فيه مناجزة ، وأن يسلم فيه رأس المال ، لا طعام ، ولحم بحيوان

التالي السابق


( و ) جاز قضاء المسلم فيه قبل حلول أجله وبعده ( بغير جنسه ) أي المسلم فيه ( إن جاز بيعه ) أي المسلم فيه ( قبل قبضه ) أي المسلم فيه من المسلم إليه بأن لم يكن طعاما ( و ) إن جاز ( بيعه ) أي المأخوذ ( بالمسلم فيه مناجزة ) أي مقابضة بلا تأخير بأن لم يكن أحدهما لحما والآخر حيوانا من جنسه .

( و ) جاز ( أن يسلم ) بضم التحتية وفتح اللام ( فيه ) أي المأخوذ ( رأس المال ) بأن لم يكن أحدهما دنانير والآخر دراهم صاحب التكملة الواجب وبيعه بالمأخوذ ليكون الضمير عائدا على السلم فيه كالضمائر السابقة ( لا ) يجوز قضاء ( طعام ) مسلم فيه بغير جنسه من نقد أو عرض أو حيوان أو طعام لأنه بيع لطعام المعاوضة قبل قبضه ، فهذا محترز جاز بيعه قبل قبضه ( و ) لا يجوز قضاء ( لحم ) مسلم فيه ( بحيوان ) من جنسه لأنها مزابنة ولا عكسه لذلك ، وهذا محترز بيعه بالمسلم فيه مناجزة ، ولا يرد [ ص: 397 ] أن كلام المصنف في القضاء بغير الجنس لأن اللحم والحيوان جنسان في هذا الباب كالقمح والدقيق والبقر والغنم .




الخدمات العلمية