قال ( وتجوز المنازعة في الشفعة  وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي ، فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن ) وهذا ظاهر رواية الأصل . وعن  محمد  أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن ، وهو رواية الحسن  عن  أبي حنيفة    ; لأن الشفيع عساه يكون مفلسا فيتوقف القضاء على إحضاره حتى لا يتوي مال المشتري . وجه الظاهر أنه لا ثمن له عليه قبل القضاء ولهذا لا يشترط تسليمه ، فكذا لا يشترط إحضاره ( وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ) وينفذ القضاء عند  محمد  أيضا ; لأنه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبس فيه ، فلو أخر أداء الثمن بعد ما قال له ادفع الثمن إليه لا تبطل شفعته ; لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي . قال ( وإن أحضر الشفيع البائع ، والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة    ; لأن اليد له وهي يد مستحقة ) ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة  [ ص: 388 ] على البائع ويجعل العهدة عليه ; لأن الملك للمشتري واليد للبائع ، والقاضي يقضي بهما للشفيع فلا بد من حضورهما ، بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتبر حضور البائع ; لأنه صار أجنبيا إذ لا يبقى له يد ولا ملك . وقوله فيفسخ البيع بمشهد منه إشارة إلى علة أخرى وهي أن البيع في حق المشتري إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه ، ثم وجه هذا الفسخ المذكور أن ينفسخ في حق الإضافة لامتناع قبض المشتري بالأخذ بالشفعة وهو يوجب الفسخ ، إلا أنه يبقى أصل البيع لتعذر انفساخه ; لأن الشفعة بناء عليه ، ولكنه تتحول الصفقة إليه ويصير كأنه هو المشتري منه فلهذا يرجع بالعهدة على البائع ، بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخذه من يده  [ ص: 389 ] حيث تكون العهدة عليه ; لأنه ملكه بالقبض . وفي الوجه الأول امتنع قبض المشتري وأنه يوجب الفسخ ، وقد طولنا الكلام فيه في كفاية المنتهى بتوفيق الله تعالى . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					