الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم للشفيع ) ; لأنه هو العاقد ، والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه . قال ( إلا أن يسلمها إلى الموكل ) ; لأنه لم يبق له يد ولا ملك فيكون الخصم هو الموكل ، وهذا ; لأن الوكيل كالبائع من الموكل على ما عرف فتسليمه إليه كتسليم البائع إلى المشتري فتصير الخصومة معه ، إلا أنه مع ذلك قائم مقام الموكل فيكتفي بحضوره في الخصومة قبل التسليم ، وكذا إذا كان البائع وكيل الغائب فللشفيع أن يأخذها منه إذا كانت في يده ; لأنه عاقد وكذا إذا كان البائع وصيا لميت فيما يجوز بيعه لما ذكرنا . .

التالي السابق


( قوله ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم للشفيع ; لأنه هو العاقد ، والأخذ بالشفعة من حقوق العقد يتوجه عليه ) أقول : هذا التعليل يجري بعينه فيما إذا سلمها الموكل مع أنه ليس بخصم هناك فكان ينبغي أن يزاد عليه قيد فارق بين الصورتين بأن يقال بعد قوله والأخذ بالشفعة من حقوق العقد ، وله يد في الدار ، وكأن المصنف إنما ترك ذكر ذلك القيد اعتمادا على انفهامه من تعليل صورة التسليم .




الخدمات العلمية