فصل فيما يؤخذ به المشفوع قال ( وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع ، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع    )  [ ص: 394 ] لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع ; لأن الثمن ما بقي ، وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر ، بخلاف حط الكل ; لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال وقد بيناه في البيوع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					