ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا  ، نص عليه ، بخلاف فتياه كزوج في زنا بخلاف قتل وغيره ، وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان بجرح الشاهد عليه . 
وفي المنتخب : البعيد ليس من عاقلته حالا ، بل فقير معسر ، وإن احتاج صفة اليسار ، وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان ( م 11 ) ولا من  [ ص: 582 ] يجر إليه بها نفعا  ، قاله  أحمد  والأصحاب ، كسيد لمكاتبه وعبده وعكسه ، فلو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما  لم يقبل ، لعودهما إلى الرق ، ذكره  القاضي  وغيره ، وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ أو بجرح الشاهدين بحريتهما  ، ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق  لم يقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ، ولا يجوز ، ولا شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر  وغرما لمفلس محجور عليه بمال ووكيل وشريك فيما هو وكيل أو شريك فيه ووصي لميت وحاكم لمن في حجره ، قاله في الإشارة والروضة ، وتقبل عليهما . 
وفيه رواية ، وظاهر كلامهم : ومن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل ، نحو مدرسة ورباط ، قال شيخنا  في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر ، لأنهم وكلاء أو ولاة ، قال : ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم  ، وترد من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله ، وقيل وكان خاصم فيه . 
وأطلق في المغني وغيره : تقبل بعد عزله ، ونقل ابن منصور    : إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل ، وأجير لمستأجر ، نص عليه وفي المستوعب وغيره : فيما استأجره ، وفي الترغيب قيده جماعة به . 
وقال  الميموني    : رأيته يغلب على قلبه جوازه ، ومن وارث بجرح موروثه  [ ص: 583 ] قبل برئه  لوجوب الدية له ابتداء وتقبل إن شهد له في مرضه بدين ، وقيل : لا ، وفي التبصرة في قسم انتفاء التهمة : وأن لا يدخل مداخل السوء ، وقد قال  أحمد    : أكرهه . 
     	
		 
				
						
						
