[ ص: 83 ] باب القذف من قذف بزنا في قبل وهو مكلف مختار محصنا ولو ذات محرم  نص عليه جلد الحر ثمانين والعبد أربعين ولو عتق قبل حد ، ومعتق بعضه بحسابه ، وقيل : كعبد . ومن قذف غير محصن  عزر ، وقيل : سوى سيد لعبده ، قال  أحمد    : لا يحد . وحد أبويه وإن علوا بقذفه وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما ، وإن ورثه أخوه لأمه وحد له لتبعضه . وفي الترغيب لا يحد الأب ، وفي أم وجهان ، وقيل : لا حد بقذفه أباه أو أخاه  ،  وعنه  يحد قاذف أمه أو ذمية لها ولد أو زوج مسلم . 
وقال  ابن عقيل    : إن قذف كافرا لا ولد له مسلم  لم يحد ، على الأصح . ويحد بقذف على جهة الغيرة ( بفتح الغين ) ، ويتوجه احتمال ( و  م    ) وأنها عذر في غيبة ونحوها ، وتقدم [ في ] الطلاق كلام  ابن عقيل  وشيخنا { لقول  عائشة  رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة    : وما تذكر من عجوز حمراء الشدقين ، وقوله إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى   } ، ولدعائها وجعلها رجليها بين الإذخر تقول : يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ، وذلك في الصحيحين وفيهما من حديث  ابن عباس  رضي الله عنهما { أن امرأة عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قالت : والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر ، أفتأمن  [ ص: 84 ] إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله ، فإذا هي قد هلكت ، وإن  عمر  قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم   } . وفيه : وكان قد أقسم لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل . والمحصن الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله العفيف عن الزنا ، وقيل : ووطء لا يحد به لملك أو شبهة ، وقيل : يجب البحث عن باطن عفة . 
وفي المبهج : لا مبتدع . 
وفي الإيضاح : لا فاسق ظهر فسقه . ولا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام قاله في الترغيب . 
ولو قذف امرأة بمتهم بها  حد ، قاله في الانتصار وفيه ، لا يحد بقذف فاسق ، وفي عمد الأدلة : عندي يحد بقذف العبد وأنه أشبه بالمذهب ، لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنا ، وفي اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما : لا ، قاله في الترغيب ( م 1 )  [ ص: 85 ] فالغلام ابن عشر والبنت بنت تسع ، ومطالبته إذا بلغ ، والملاعنة وابنها وولد الزنا كغيرهم ، نص عليه . 
     	
		  [ ص: 84 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					