ولا يسقط حد بزوال إحصانه  ، نص عليه ( خ ) حكم حاكم بوجوبه ( خ ) أو لا ( خ ) لأن الحدود تعتبر بوقت وجوبها ، وكما لا يسقط بردته وجنونه . وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة ، وعلله  [ ص: 87 ]  الشيخ  بأنه حق آدمي ، وبأن الزنا نوع فسق ، واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع ، إلا أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة . قيل  لابن عقيل    : لو زنى مقطوع اليد أتعاد بعد بعثه ويعاقب ؟  فقال : لا نراعي مثل هذا ، كحد هزيل بعد سمنه ، كذا عقوبة الآخرة . 
				
						
						
