الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والقذف محرم إلا أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأ فيه .

                                                                                                          وفي الترغيب : ولو دون فرج . وفي المغني : أو تقر به فيصدقها فيعتزلها ثم تلد بما يمكن أنه من الزاني ، فيلزمه قذفها ونفيه .

                                                                                                          وفي المحرر وكذا وطؤها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني .

                                                                                                          وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد ، فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة فوجهان ، واختار جوازه مع أمارة الزنا ، ولا وجوب ولو رآها تزني ، واحتمل من الزنا حرم نفيه ، ولو نفاه ولاعن انتفى ، وإن لم تلد ما يلزمه نفيه أو استفاض زناها أو أخبره به ثقة ، أو رأى معروفا به عندها ، زاد في الترغيب : خلوة ، واعتبر في المغني هنا استفاضة زناها ، وقدم لا يكفي استفاضة بلا قرينة ، فله قذفها ، وفراقها أولى ، قال شيخنا : إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره ، فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله لعانها ، ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق باتفاق الأئمة .

                                                                                                          ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان ، فدل أنه لو حرم قذفه ضمنه . واختار أبو محمد الجوزي المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد ، وإن ولدت أسود وهما أبيضان أو عكسه فله نفيه بقرينة ، وقيل : ودونها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية