[ ص: 135 ] فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه    . 
ويجب ، ذكر  الشيخ    : يستحب حسمها بغمسها في زيت مغلي . 
قال  أحمد    : { قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فحسم   } ، وهو وأجرة قاطع من ماله ، وقيل : من بيت المال ، ويستحب تعليق يده في عنقه ، زاد في البلغة والرعاية : ثلاثة أيام إن رآه إمام ، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه يترك عقبه ، نص عليه ، وحسمت ، فإن عاد  فعنه    : يجب قطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة ، ولا تقريع فيقطع الكل مطلقا ، والمذهب : يحرم قطعه ، فيحبس حتى يتوب ، كالمرة الخامسة . 
وفي الإيضاح : يعذب . 
وفي التبصرة : أو يغرب ، وفي البلغة : يعزر ويحبس حتى يتوب . 
وأما ما رواه  مصعب بن ثابت  عن  عبد الله بن الزبير  عن  محمد بن المنكدر  عن  جابر  قال {   : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه فقالوا : إنما سرق ، فقال : اقطعوه ، ثم جيء به ثانية فأمر بقتله فقالوا : إنما سرق فقال : اقطعوه ، ثم جيء به ثالثة فأمر بقتله فقالوا : إنما سرق فقال اقطعوه ، ثم جيء به رابعة فقال اقتلوه فقالوا : إنما سرق فقال اقطعوه ، فأتى به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه   } . فقال  أحمد  وابن معين    : مصعب  ضعيف ، زاد  أحمد    : لم أر الناس يحمدون حديثه . 
وقال أبو حاتم    : لا يحتج به ، روى حديثه أبو داود   والنسائي  وقال : حديث منكر ومصعب  ليس  [ ص: 136 ] بالقوي ، وقيل هو حسن ، 
وقتله لمصلحة اقتضته ، وقال أبو مصعب المالكي    : يقتل السارق في الخامسة  ، وقياس قول شيخنا  إنه كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم ينته بدونه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					