ونقل ابن ثواب  في لص قال : ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف ولا تدري هل يفعل أم لا ، فأبيت ثم ضربته  ضربة لا تدري يموت منها أم لا ، فهدر . 
وذكر جماعة منهم  الشيخ    : له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره ، قال بعضهم أو يجهله : فإن قتل فشهيد ، وإن قتله فهدر ، ولا يجوز في حال مزح ، ذكره في الانتصار ، ويقاد به ، وذكره جماعة في التعريض بالقذف ، ويلزمه الدفع عن نفسه ، على الأصح ، كحرمته ، في المنصوص  [ ص: 146 ]  وعنه    : ولو في فتنة ، ونقل  عنه  اثنان فيها : إن دخل عليه منزله ،  وعنه    : يحرم فيها ، ولا يلزمه عن ماله ، على الأصح ، كما لا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك ، ذكره  القاضي  وغيره . 
وفي التبصرة : في الثلاثة يلزمه في الأصح ، وله بذله ، وذكر  القاضي  أنه أفضل ، وأن  حنبلا  نقله . 
وفي الترغيب : المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل ، وأطلق روايتي الوجوب في الكل ، ثم قال : عندي ينتقض عهد الذمي ، والبهيمة لا حرمة لها فيجب ، وما قاله في الذمي مراد غيره . 
وفي البهيمة متجه ، ونقل  حنبل  فيمن يريد المال : أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنه لا عوض منها ، ونقل أبو الحارث    : لا بأس ، قال  المروذي  وغيره : كان  أبو عبد الله  لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، في نهاية المبتدئ : يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه ، وقيل يجب . 
 ولمسلم  عن  أبي هريرة    { أن رجلا قال : يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ، قال : فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن قاتلني ، قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلني ، قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ، قال : هو في النار   } فظاهره أن الأفضل لا يبذله إن لم يحرم . 
وفي عيون المسائل في الغصب : لو قتل دفعا عن ماله  قتل ، ولو قتل دفعا عن نفسه  لم يقتل ، ويتوجه مع ضعفه حمله على اليسير ، كقول بعض المالكية ، وكذا داخل منزل غيره متلصصا ، نقل عبد الله  إن ظن العجز عن قتال اللصوص وإن هو أعطاهم يده تركوه ، رجوت أن  [ ص: 147 ] له ترك قتالهم وإلا فليدفعهم ما استطاع ، ويلزمه عن نفس غيره ، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة ، وكإحيائه ببذل طعامه ذكره  القاضي  وغيره ، واختار صاحب الرعاية مع ظن سلامة الدافع ، وكذا ماله مع ظن سلامتهما . 
وذكر جماعة : يجوز وإلا حرم ، وقيل جوازه عنهما وعن حرمته روايتان ، نقل حرب  الوقف في مال غيره ، ونقل  أحمد  والترمذي  وغيره : لا يقاتله ، لأنه لم يبح له قتله لمال غيره ، وأطلق في التبصرة وشيخنا  لزومه عن مال غيره ، قال في التبصرة : فإن أبى أعلم مالكه ، فإن عجز لزمه إعانته . 
				
						
						
