ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها  قبل ، نص عليهما ، كقوله : لا أعرف الشهادة ، وقيل : لا ، كبعد الحكم ، وقيل : يؤخذ بقوله المتقدم ، وإن رجع لغت ولا حكم ، ولم يضمن ، وتقدم هل يحد  [ ص: 599 ] في قذف . 
وفي الترغيب : يحد ، فإن ادعى غلطا فمبني على ما إذا أتى بحد في صورة الشهادة ولم يكمل . 
وفي الرعاية : يحد ، فإن ادعى غلطا فلا ، وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت ، في الأصح ، ففي وجوب إعادتها احتمالان ( م 3 ) 
     	
		  [ ص: 599 ] 
				
						
						
