وإذا أصاب الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : لا خير في شيء من صيد البحر سوى السمك وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لا بأس بصيد البحر كله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رضي الله تعالى عنه ولا بأس بأن
nindex.php?page=treesubj&link=3442يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره قال الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فقال بعض أهل العلم بالتفسير : طعامه كل ما كان فيه وهو شبه ما قال والله تعالى أعلم .
وَإِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ شَيْئًا سِوَى السَّمَكِ فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ سِوَى السَّمَكِ وَبِهِ يَأْخُذُ وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ كُلِّهِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3442يَصِيدَ الْمُحْرِمُ جَمِيعَ مَا كَانَ مَعَاشُهُ فِي الْمَاءِ مِنْ السَّمَكِ وَغَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبِرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ : طَعَامُهُ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ وَهُوَ شِبْهُ مَا قَالَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .