[ ص: 151 ] باب الزكاة
( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم وفي يده ألف درهم فإن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يقول : ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه وكان أبا حنيفة يقول : عليه فيما في يديه الزكاة ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى : وإذا كانت في يدي رجل ألف درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه وإن كانت المسألة بحالها وله دين ألف درهم فلو عجل الزكاة كان أحب إلي وله أن يؤخرها حتى يقبض ماله فإن قبضه زكى مما في يديه وإن تلف لم يكن عليه فيه زكاة ( قال الشافعي الربيع ) : آخر قول إذا كانت في يديه ألف وعليه ألف فعليه الزكاة ( قال الشافعي الربيع ) : من قبل أن الذي في يديه إن تلف كان منه وإن شاء وهبها وإن شاء تصدق بها فلما كانت في جميع أحكامها مالا من ماله وقد قال الله عز وجل { خذ من أموالهم صدقة } كانت عليه فيها الزكاة ، قال : وكان يقول : ابن أبي ليلى على الذي هو عليه فقال زكاة الدين رحمه الله تعالى : بل هي على صاحبه الذي هو له إذا خرج كذلك بلغنا عن أبو حنيفة رضي الله عنه وبهذا يأخذ ( قال علي بن أبي طالب ) رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل دين على الناس فإن كان حالا وقد حال عليه الحول في يدي الذي هو عليه أو أكثر من حول فإن كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة وهو كمال له وديعة في يدي رجل عليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه وإن كان لا يدري لعله سيفلس له به أو كان متغيبا عنه فعليه إذا كان حاضرا طلبه منه بألح ما يقدر عليه فإذا نض في يديه فعليه الزكاة لما مضى في يديه من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا عنه . الشافعي