باب القسمة ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن كانت الدار صغيرة بين اثنين ، أو شقص قليل في دار لا يكون بيتا رضي الله عنه كان يقول أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له ، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا يقسم شيء منها ابن أبي ليلى