باب الغصب ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن اغتصب الرجل الجارية فباعها وأعتقها المشتري رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع ، والعتق فيها باطل لا يجوز ; لأنه باع ما لا يملك وأعتق ما لا يملك وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة ابن أبي ليلى