باب ما جاء في العقيقة ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال قلت : تستحب العقيقة ولو بعصفور : فإنا نقول ليس عليه العمل ولا نلتفت إلى قول تستحب قال : قد يمكن أن لا يكون استحبها إلا أهل العلم للشافعي بالمدينة ( قال ) : أخبرنا الشافعي الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أن الناس كانوا يقضون في سليمان بن يسار المجوس بثمانمائة درهم وأن اليهود والنصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم قلت : فإنا نقول في اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ولا نلتفت إلى رواية إن الناس ( قال سليمان بن يسار ) : الشافعي سليمان مثل القاسم في السن أو أسن منه فإن كانت لكم حجة بقول القاسم " الناس " فهي عليكم بقول ألزم لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي والنصراني قول . . سليمان بن يسار